الشهيد الأول
248
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وفي رواية عبد الله بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( الوضوء بعد الغسل بدعة ) ( 1 ) . ومثله خبر سليمان بن خالد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) . الثانية : لو أحدث المجنب في أثناء غسله حدثا أصغر فلا نص مشهورا فيه ، واختلف في كلام الأصحاب : فأوجب ابنا بابويه والشيخ في النهاية الإعادة ( 3 ) . وقد قيل إنه مروي عن الصادق ( عليه السلام ) في كتاب عرض المجالس للصدوق ، ولأن الحدث ناقض للطهارة بعد الكمال فقبله أولى وانتقاضها يبقيه على حكم الجنابة الموجبة للغسل . ويشكل : بأنه بعد الكمال أثره إيجاب الوضوء لا غير ، فليكن كذلك قبله . وبقاؤه على حكم الجنابة بعد الحدث محل النزاع ، فلذلك أوجب المرتضى الوضوء بعد الغسل ( 4 ) . وخرج ابن البراج الاقتصار على اتمام الغسل ، لأنه لا أثر للأصغر مع الأكبر ( 5 ) . وفي المبسوط أفتي بالإعادة ، ثم نقل الوضوء ( 6 ) ، وهو يشعر بتوقفه . والأقرب الأول ، لامتناع الوضوء في غسل الجنابة عملا بالاخبار المطلقة ، وامتناع خلو الحدث عن أثر هنا مع تأثيره بعد الكمال .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 45 ح 12 ، التهذيب 1 : 140 ح 395 . ( 2 ) التهذيب 1 : 140 ح 396 . ( 3 ) الفقيه 1 : 49 ، الهداية : 21 ، النهاية : 22 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 32 . ( 5 ) جواهر الفقه : 473 . ( 6 ) المبسوط 1 : 30 .